محمد بن عبد الوهاب

68

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

181 - ولهما عن ابن مسعود 1 : " قوله في الحية بمنى : اقتلوها " 2 . 182 - وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يأمر بقتل الكلب 3 العقور ، والفأرة ، والعقرب والْحُدَيَّا ، والغراب ، والحية . قال : وفي الصلاة أيضاً " 4 . 183 - ولأبي داود من حديث أبي هريرة : ( ذِكْرُ الحِدَأةِ ) 5 . 184 - وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال : الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " 6 .

--> 1 أي مرفوعا . 2 البخاري - كتاب جزاء الصيد 4 / 35 - ح 1830 , ومسلم - كتاب الحج - 2 / 858 - ح 75 . 3 في المخطوطة " بالكلب " ، وهو سهو من الناسخ . 4 مسلم - كتاب الحج - 2 / 858 - ح 75 . 5 أبو داود - كتاب المناسك - 2 / 170 - ح 1847 , وقد رسمت الحدأة هكذا " الحدات " أيضا . 6 هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود 2 / 170 - ح 1848 , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد , ولفظه " يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب " ، وحسنه .